المحكمة العُليا: قرارٌ جديدٌ بالنسبة لترحيل اللاجئين

  • article

تنص مادةٌ من مواد قانون الهجرة الكندي على منعِ البعض من دخول كندا عندَ ارتكابهم العنف الذي قد يعرِّض أمنَ الكنديين أو حياتهم للخطر.. وقد قضت محكمة كندا العُليا مؤخَّراً بتفعيل هذه المادة فقط عند التأكد من أنهم يمثلون خطراً بالنسبة لِلأمن القومي.

قرار المحكمة صدر الأربعاء بعد معاينةِ قضيتين: الأولى قضية المدعو إيرل مايسن (Earl Mason) الذي قدم من ساينت لوسيا إلى كندا عام 2010، طالباً المواطنة الدائمة عبر كفالة زوجته. عام 2014، اتُّهِم مايسن بمحاولةِ قتل اثنين، وبإطلاق النار مرتين بعد تعاركه مع غيره في حانة في برتش كولومبيا، لكن التهم أُبطِلَت بسبب تأخّر المعاملات.

حينها وافق المعنيون في شعبة الاستئناف في مجلس الهجرة واللجوء (Immigration Appeal Division) وزيرَ الهجرة رأيه، معتبرين أن المادة المذكورة سابقاً من قانون الهجرة يجب تفعيلها حتى إن لم يُهدَّد الأمن القومي، وعليه، اعتُبِر مايسن غير مؤهل لدخول كندا.

القضية الثانية تخص المواطن الليبي سيف الإسلام دليو (Seifeslam Dleiow) الذي وصل إلى كندا عام 2012 للدراسة فيها، ليتقدم لاحقاً بطلب لِلّجوء إليها، لكن طلبه رُفِض، فقد وردَ في تقريرٍ لحرس الحدود (Canada Border Services Agency) أنه ارتكب العنفَ في تعامله مع أصحابه وغيرهم. ثم أُبطِلَ عدد من التهم، ليُفرَج عنه بعد إقراره بالذنب بالنسبة للتالي: مخالفته القانون بِبقائه في منزل بِنيّة ارتكاب جناية والتسبب بضرر (تقل كلفته عن 5,000 دولار) وتهديد سواه.

وعليه، اتبعَ المسؤولون في شعبة الهجرة (Immigration Division) في مجلس الهجرة واللجوء تحليلَ شعبة الاستئناف (Immigration Appeal Division) بالنسبة لإنفاذِ المادة المذكورة، فاعتُبِر دليو أيضاً غير مؤهل لدخول كندا.

بعد ذلك أبطلت المحكمة الاتحادية (الفدرالية) قرارَ منعهما من دخول كندا، لكن محكمة الاستئناف الاتحادية (الفدرالية) رأت أن التحليل الإداري للمادة المذكورة من قانون الهجرة منطقي. عندها اضطر الرجلان إلى اللجوء إلى المحكمة العُليا في كندا، التي رفضت بدورها تحليلَ شعبة الاستئناف وعكست الإجراءات الإدارية.

 

رأي القاضي محمود جمال

لِتبيين رأي المحكمة قال جمال إن القيود القانونية التي تنص عليها هذه المادة تنطبق فقط على مُرتكِبي العنف الذين يهددون الأمن القومي. واعتبر جمال أن شعبة الاستئناف لم تتمكن من لِحاظ نقاط قانونية أساسية طرحَها مايسن، ولا العواقب الوخيمة للتحليل المُجرَى، خصوصاً ترحيلَ مايسن من كندا.

وأضاف القاضي أن شعبة الاستئناف لم تلتفت إلى القسم الناص على الالتزام بحفظِ حقوق اللاجئين الإنسانية، التي وافقت عليها كندا كونَها من البلاد المتعهدة برعاية حقوقهم.

 

رأي القاضي سوزان كوتيه   

من جهتها كوتيه قالت إنها كانت لِتطبق معياراً قانونياً مختلفاً لدى مراجعتها هذه القضية، لكنها وافقت جمال بالنسبة لبطلان عمل المادة إن لم يكُن مُرتكِب العنف خطِراً على الأمن القومي، كما رأت أن الرجوع إلى تحليل شعبة الاستنئاف كان ليعزز احتمالَ ترحيل الأجانب المقيمين في كندا أو مواطنيها الدائمين، ما قد يعرِّضهم للاضطهاد، خلافاً لِالتزام كندا بموجِب "معاهدة حماية اللاجئين" (Convention Relating to the Status of Refugees).  

Photo by Jason Hafso on Unsplash